روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | أحوال الزواج بالمرأة الأجنبية.. وحكم العلاقة خارج إطار الزوجية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > أحوال الزواج بالمرأة الأجنبية.. وحكم العلاقة خارج إطار الزوجية


  أحوال الزواج بالمرأة الأجنبية.. وحكم العلاقة خارج إطار الزوجية
     عدد مرات المشاهدة: 1659        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. أيها الشيخ الفاضل أريد منك أن تجيبني على هذا السؤال جزاك الله خيرا: أخو زوجي يعيش مع امرأة فرنسية ويريد أن يتزوجها، مع العلم أنها لم تدخل الإسلام بعد ولا أستطيع أن أؤكد لك بأنها ستسلم، مع العلم بأن أخا زوجي لا يعرف الدين جيدا ولا يصلي. هل زواجهما جائز أم لا؟

وهل نستطيع الإتيان بشيخ ليقرأ لهما الفاتحة أم لا؟ أرجو أن تنعم علي بالإجابة عبر البريد الإلكتروني لأنك تعلم بأننا في فرنسا القنوات ضئيلة وأنا لدي قناة دبي لكن ليس كل يوم. أرجو أن لا تبخلوا علي بالإجابة سيدي الشيخ شكرا سلفا وأنا أنتظر الرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلعل من المناسب أن نبدأ بالكلام عما ذكرت من أن هذا الرجل لا يعرف الدين ولا يصلي، وهذا أمر خطير أن ينشأ المسلم جاهلا بأمور دينه، فقد يقع في الحرام من حيث لا يشعر، والأدهى والأمر إن كان لا يبالي أن يفعل حلالا أم حراما، فقد يكون له نصيب من هذه الآية وهي قول الله عز وجل:إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {يونس 8:7}.

وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها ولو كان تركه لها تكاسلا لا جحودا، والجمهور على عدم كفره كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 1145. فالواجب نصح هذا الرجل وبيان سوء العاقبة إن لقي الله تعالى على هذا الحال، وليكن نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة ومن منطلق الشفقة عليه، هذا مع الدعاء له بالخير والصلاح.

 وأما زواجه من هذه المرأة، فإن كانت كتابية أي على دين النصرانية أو دين اليهودية فزواجه منها جائز بشرط أن تكون عفيفة لا زانية وإلا لم يجز له الزواج منها. ويجب عليه قطع علاقته مع هذه المرأة ما دامت أجنبية عليه، فلا يجوز للرجل أن يكون على علاقة بأمرأة أجنبية إلا في إطار الزواج الصحيح.

وننبه هنا إلى أن الأولى بالمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة، فالزواج من الكتابيات لا يخلو من مخاطر، وقد ذكرنا طرفا منها بالفتوى رقم: 8674. ولا يجوز له الزواج منها إلا بإذن وليها وحضور الشهود، ولمعرفة من يلي نكاح الكتابية تراجع الفتوى رقم: 23317.

  وهذا كله فيما إذا كانت هذه المرأة كتابية، وأما إن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز له الزواج منها مطلقا كما هو مبين بالفتوى رقم: 2779.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب